الإمام أحمد المرتضى
360
شرح الأزهار
أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ( 1 ) ولا كفيلا ) فكل واحد منهما ليس بملزوم بما لزم الآخر لكن لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه في حصته ولا له أن يطالب بما للآخر الثالثة شركة ( الوجوه ( 2 ) وهي ( أن يؤكل كل من جائزي التصرف صاحبه ( 3 ) أن يجعل له فيما استدان ( 4 ) أو ) فيما ( اشترى ( 5 ) جزءا ( 6 ) معلوما ويتجر فيه ( 7 ) وقال ش لا تصح هذه الشركة ( ويعينان الجنس ( 8 ) ) الذي يتصرفان فيه قيل ( ل ح ) هذا إذا لم يفوضا بل أرادا جنسا من الأجناس وكذا في الوكالة وإنما يلزم تعيين الجنس ( إن خصا ( 9 ) أي لم يفوضا ( 10 ) ( وهي ) في الحكم ( كالعنان إلا في لحوق الربح والخسر ( 11 ) بالمال مطلقا ) أي سواء شرطا تفضيل العامل أم غيره ( 12 ) * تنبيه ( 13 ) قال في التفريعات حكم هذه الشركة حكم شركة العنان في أن ما لزم أحدهما لم يطالب به الآخر ما لم ينطقا بالتفويض ( 14 ) * الرابعة شركة ( الأبدان ( 15 )